قضت محكمة العمل، امس الاثنين، بعدم قانونية قيام بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص كوادرها "لأسباب مالية"، فيما أكدت أن أي صحفي بإمكانه إثبات حقوقه وإن لم يمتلك عقداً. وقال قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران في بيان أورده موقع السلطة القضائية: إن "الصحفيين لهم حقوق داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين"، مؤكدا أن "قيام بعض المؤسسات بتقليص طواقمها الصحفية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات هي إجراءات غير قانونية. وأضاف عمران، أن "المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها"، موضحا أن من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحفي لإجباره على ترك عمله، وبالإمكان إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها. وتابع عمران، أن "المشرّع حدّد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة"، مشدداً على أن صاحب العمل كرئيس التحرير مثلاً، عليه تهيئة واجبات الصحفي المنتظم في الدوام. ولفت الى أن إثبات الصحفي لعمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدا مبرما بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحفي يعمل في المؤسسة، معتبرا أن إنهاء خدمات الصحفي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات. وأكد عمران، أن "القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع"، مطالباً الجهات المعنية بـوضع نماذج عقود تحدد حقوقهم. وشدد على أن القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحفية لدى الجهات التي يعملون لديها.
الاثنين، 23 نوفمبر 2015
القضاء: تقليص كوادر المؤسسات الإعلامية غير قانوني وبإمكان الصحفي إثبات حقوقه
قضت محكمة العمل، امس الاثنين، بعدم قانونية قيام بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص كوادرها "لأسباب مالية"، فيما أكدت أن أي صحفي بإمكانه إثبات حقوقه وإن لم يمتلك عقداً. وقال قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران في بيان أورده موقع السلطة القضائية: إن "الصحفيين لهم حقوق داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين"، مؤكدا أن "قيام بعض المؤسسات بتقليص طواقمها الصحفية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات هي إجراءات غير قانونية. وأضاف عمران، أن "المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها"، موضحا أن من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحفي لإجباره على ترك عمله، وبالإمكان إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها. وتابع عمران، أن "المشرّع حدّد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة"، مشدداً على أن صاحب العمل كرئيس التحرير مثلاً، عليه تهيئة واجبات الصحفي المنتظم في الدوام. ولفت الى أن إثبات الصحفي لعمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدا مبرما بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحفي يعمل في المؤسسة، معتبرا أن إنهاء خدمات الصحفي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات. وأكد عمران، أن "القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع"، مطالباً الجهات المعنية بـوضع نماذج عقود تحدد حقوقهم. وشدد على أن القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحفية لدى الجهات التي يعملون لديها.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق