~
بغداد - بلادي اليوم
اعلنت السلطة القضائية، امس الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى للطعن بمادة قانونية تلزم الزوج باستحصال اذن المحكمة المختصة عند الزواج من امرأة ثانية، فيما أكدت أن هذه المادة تنظم المجتمع وتحافظ على سلامته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بدستورية المادة (40/ رابعاً) من قانون الاحوال الشخصية التي تلزم الزوج بالحصول على اذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى. وأضاف بيرقدار أن المحكمة وجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام لأنه نص تنظيمي يخول المحكمة التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تنظم احوال الأسرة وتحفظ سلامتها ولا تؤدي إلى تقييد حق الزوج بالزواج من ثانية وبالتالي قرّرت المحكمة رد الدعوى.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DE%D6%C7%C1-%ED%D1%CF-%C7%E1%D8%DA%E4-%C8%C7%E1%D2%C7%E3-%C7%E1%D2%E6%CC-%C7%D3%CA%CD%D5%C7%E1-%C5%D0%E4-%C7%E1%E3%CD%DF%E3%C9-%DA%E4%CF-%C7%E1%D2%E6%C7%CC-%E3%E4-%CB%C7%E4%ED%C9&aa=news&id22=67094
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق