اصدرت المحكمة الاتحادية العليا،امس الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بينها الرواتب التقاعدية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.واضاف الساموك، أن “المحكمة وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد”، مبينا أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً”.وبين، أنه “قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.واشار الساموك إلى ان “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق