الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

القضاء يوضح سبب تنفيذه قانون العفو قبل نشره في الجريدة الرسمية

~  بغداد - بلادي اليوم
أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحاً عن سبب تنفيذه قانون العفو العام قبل نشره في جريدة الوقائع الرسمية. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 نص على ان ينفذ من تاريخ إقراره من مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016. وأضاف: إن المادة 129 من الدستور نصت على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النشر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مبينا ان قانون العفو نص على ان ينفذ القانون من تاريخ إقراره في 25/8/2016. وأشار بيرقدار الى ان المادة 14 من قانون العفو العام المشار اليها تنص على ان لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. وتابع: إن المادة 15 من القانون نصت: (على مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون)، مؤكدا ان ذلك يعني ان مجلس القضاء الاعلى قد نفذ الالتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين 129 من الدستور و15 من القانون المذكور. ونوه بيرقدار الى ان عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الاخلال بالالتزام الدستوري والقانوني. وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور.


http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DE%D6%C7%C1-%ED%E6%D6%CD-%D3%C8%C8-%CA%E4%DD%ED%D0%E5-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%DA%DD%E6-%DE%C8%E1-%E4%D4%D1%E5-%DD%ED-%C7%E1%CC%D1%ED%CF%C9-%C7%E1%D1%D3%E3%ED%C9&aa=news&id22=68068

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق