بغداد/احمد عودة
ذكر رئيس اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني بان مجلس النواب لم يناقش حتى الان فقرات ومواد قانون العفو العام، مبينا انه ما زال في طور البحث والمناقشة.وأوضح شواني لـ(بلادي اليوم)، أن «موضوع قانون العفو العام لم يتم حسمه حتى الان وهو ما زال في طور النقاش داخل اروقة مجلس النواب بشان الملاحظات والاطروحات التي سيبديها المجلس تجاه هذا القانون»، مضيفا من المتوقع ان يدرج قانون العفو العام هذا الاسبوع في جدول اعمال المجلس لمناقشته».واثار موضوع قانون العفو العام الكثير من الجدل بين الكتل السياسية ، خصوصاً بين ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والتيار الصدري، وذلك رغم الاتفاق عليه في اجتماع أربيل وإقرار مسودته الأولى من قِبَل البرلمان، إذ تطالب أطراف مقربة من الحكومة تعديل بعض فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من عدمها.وكان عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي قد اكد امس السبت، شمول المدانين بالجرائم المنظمة بقانون العفو العام، مبينا أن احدى الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني لا زالت ترفض تشريع القانون. وقال الفتلاوي في تصريح صحافي إن «المدانين بالجرائم المنظمة كالخطف والسطو المسلح لم يكونوا مشمولين بقانون العفو العام إلاّ أن اللجنة ستدرجهم ضمن فقرات القانون»، لافتاً إلى أن «هناك من يصرّ على شمولهم».وأوضح الفتلاوي أن «المجرم ينقسم الى قسمين: القسم الأول هو المجرم المحترف الذي يمتهن الجريمة المنظمة، والقسم الثاني: هو المجرم الذي ارتكب جرماً ليس مع سبق الاصرار والترصد ولكن عن طريق الخطأ والانفعال»، مبيناً أن كتلته «لا تؤيد شمول القسم الاول بقانون العفو العام».ولفت الفتلاوي إلى أن «هناك كتلة منضوية في التحالف الوطني (لم يسمها) لا تريد تمرير قانون العفو العام جملة وتفصيلاً».وكان التيار الصدري قد اعلن، في آذار الماضي، عن تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي أو الإرهاب، في حين انهى مجلس النواب، في آب الماضي، القراءة الاولى له، وتسعى اللجنة القانونية النيابية إلى تقديمه مرة ارخى لقراءته قراءة ثانية.يذكر أن ابرز ما ينص عليه قانون العفو العام هو ان «يعفى عفوا عاما المحكومون العراقيون من الكبار والاحداث عما تبقى من مدد محكوميتهم ويطلق سراحهم، ويستثنى من ذلك: المحكومون بالاعدام، والمحكومون بجرائم القتل العمد، وخطف الاشخاص، والسرقة المقترنة بظرف مشدد، وجرائم الاختلاس، والاغتصاب واللواط، وجرائم الزنا بالمحارم، وتزوير العملة، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الاثار».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق