بغداد - بلادي اليوم
أعلَنَت الأمانةُ العامة لمجلس الوزراء،امس الاحد، موافقة مجلس الوزراء على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا الى احكام المادة (١٠٧) من الدستور.وذكرت الأمانة في بيان ، ان " المادة (5) من القانون اعلاه تنص على ، ان يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.وأشار البيان الى ان " القانون ينص أيضا على ان يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة ، ويكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام".وتابع البيان ، ان " القانون ينص على ان يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب ، ويكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية التالية : ولفت الى ان" الالية هي ان يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً ، ويتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون ".وأوضح بيان الأمانة ، انه " يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي ، واولها أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه ، وأن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة ، وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.واكمل البيان ، ان" القانون ينص أيضا على ، ان يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ".واكد، ان" رئيس المجلس يمارس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس ، ويعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.واختتم بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ان" الموافقة تأتي كجزء من التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاصلاحات التي جاءت بالبرنامج الحكومي.
أعلَنَت الأمانةُ العامة لمجلس الوزراء،امس الاحد، موافقة مجلس الوزراء على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا الى احكام المادة (١٠٧) من الدستور.وذكرت الأمانة في بيان ، ان " المادة (5) من القانون اعلاه تنص على ، ان يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.وأشار البيان الى ان " القانون ينص أيضا على ان يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة ، ويكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام".وتابع البيان ، ان " القانون ينص على ان يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب ، ويكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية التالية : ولفت الى ان" الالية هي ان يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً ، ويتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون ".وأوضح بيان الأمانة ، انه " يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي ، واولها أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه ، وأن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة ، وأن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.واكمل البيان ، ان" القانون ينص أيضا على ، ان يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ".واكد، ان" رئيس المجلس يمارس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس ، ويعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.واختتم بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ان" الموافقة تأتي كجزء من التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاصلاحات التي جاءت بالبرنامج الحكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق